السيد أحمد الموسوي الروضاتي

496

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 72 : المسألة 26 : كتاب العدة : المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة . وبه قال جميع الفقهاء ، وأهل العلم إلا الشعبي ، والحسن البصري . . . دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . . . * المطلقة البائن لا يجب عليها الحداد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73 : المسألة 27 : كتاب العدة : المطلقة البائن - إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ - لا يجب عليها الحداد عندنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 73 ، 74 : المسألة 28 : كتاب العدة : المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف ، وينبغي لوليها أن يجنبها ما يجب على الكبيرة اجتنابه من الحداد . . . دليلنا : عموم الأخبار ، وطريقة الاحتياط . . . * الذمية إذا كانت تحت مسلم فمات عنها وجب عليها عدة الوفاة - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 74 : المسألة 29 : كتاب العدة : الذمية إذا كانت تحت مسلم ، فمات عنها ، وجب عليها عدة الوفاة بلا خلاف . . . * كل موضع تجتمع على المرأة عدتان فإنهما لا تتداخلان بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 75 ، 76 : المسألة 31 : كتاب العدة : كل موضع تجتمع على المرأة عدتان ، فإنهما لا تتداخلان ، بل تأتي بكل واحدة منهما على الكمال . . . دليلنا : إجماع الفرقة وأيضا : فقد ثبت وجوب العدتين عليها ، وتداخلهما يحتاج إلى دليل . وروى سعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار : أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي ، فطلقها البتة فنكحت في آخر عدتها ، ففرق عمر بينهما وضربها بالمخفقة ضربات ، وزوجها ، ثم قال : أيما رجل تزوج امرأة في عدتها ، فإن لم يكن دخل بها زوجها الذي تزوجها فرق بينهما ، وتأتي ببقية عدة الأول ، ثم تستأنف عدة الثاني ، ثم لا تحل له أبدا . وعن علي عليه السّلام ، مثل ذلك ، ولا مخالف لهما في الصحابة . * إذا نكحت المعتدة ووطأها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم عليه على التأبيد - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 5 ص 76 ، 77 : المسألة 32 : كتاب العدة :